mardi 20 mars 2012

قيمتها 300 مليار : 27 ألف شركة مطالبة بدفع ديونها الجبائية

تضمّن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي أقرته الحكومة اجراء جبائيا يهدف الى مجابهة أعمال التحيّل في مادة استخلاص الديون الراجعة الى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.


وتعرض المشروع الى بعض أنواع التحيّل التي تمارسها بعض المؤسسات والشركات التجارية كما كشفت وثيقة المشروع عن رقم مفزع حول التهرب من هذه العملية بالنسبة الى الديون الجبائية مثلا إذ أن عددا هاما منها يناهز مبلغه 300 مليون دينار ومستوجبا علىما يقارب 27000 شركة تجارية.

وبينت الوثيقة أن استقلالية الشركات عن شخصية مسيريها أو مؤسسيها وغيرهم من الاشخاص الذين ساهموا في احداثها، غالبا ما تجعل من استخلاص الديون العمومية المتخلّدة بذمتها أمرا صعبا، لأنه إذا ما تبين أن أصولها، أي الجانب الايجابي من ذمتها المالية، غير كافية لتغطية كل ا لديون المستحقة عليها لفائدة الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية خاضعة لأحكام مجلة المحاسبة العمومية فإن استقلاليته تحول دون أن يواصل المحاسب العمومي اجراءات استخلاص تلك الديون ضد مسيريها أو مؤسسيها أو الشركاء فيها.

وتبين انه يتم في بعض الأحيان احداث شركات بصفة صورية لتكون بمثابة ستار يخفي إمّا مؤسسات فردية، يحرص مسيّروها، قبل كل شيء، على وضع مكاسبهم في منأى عن تتبعات دائنيهم، أو أنشطة تديرها شركات أخرى تمثل، بالرغم من الشكل الذي تتخذه، تجزئة للشركات المذكورة في المقام الاول وتساهم في انجاز نفس الأهداف.وبالاضافة الى الأعمال التي يلجأ إليها مسيّرو الشركات لتنظيم اسعارها أو الزيادة فيه، منها بالخصوص بيع مكاسب الشركات الى الغير خلال فترة المراجعة الجبائية أو فور انطلاق التتبعات الاولى الرامية الى استخلاص الدين الموظف عليها وذلك بسرعة.

وبيع مال تسهل عقلته واستبداله بآخر يسهل اخفاؤه، أو هبة مال الى أحد أقرباء مسيّر الشركة الى جانب حل الشركة أو تخفيف نشاطها (mise en veilleuse) يليه احداث شركة أخرى بين نفس الشركاء، أو البعض منهم، لها نفس الموضوع.

وفي مثل هذه الحالات تصبح الشركة أداة ممتازة للتحيّل بهدف التملّص من الوفاء بالتزاماتها تجاه الهيئات العمومية الخاضعة الى مجلة المحاسبة العمومية، الأمر الذي يفسّر، بالنسبة الى الديون الجبائية مثلا أن عددا هاما منها يناهز مبلغه 300 مليون دينار ومستوجبا على ما يقارب 27000 شركة تجارية، بقي دون استخلاص منذ أكثر من خمس سنوات رغم التتبعات التي قام بها قبّاض المالية لتدارك هذه الوضعية.

ولا شكّ أنه في بعض الوضعيات الخاصة قد أقر التشريع الجاري به العمل، وخاصة منه التشريع التجاري، تحميل ديون الشخص المعنوي على الشركاء فيه او مسيّره، وذلك إما بحكم القانون، كما هو الشأن بالنسبة الى الشركاء في شركات المفاوضة والشركاء المقارضين بالعمل في شركات المقارضة البسيطة أو في شركات المقارضة بالأسهم، أو قضائيا كما هو الحال بالنسبة الى مسيّري الشركات إذا ما أبرز تفليسها او تسويتها القضائية عجزا في أصولها. غير أن تحميل الشركاء أو مسيّري الشركات مثل هذه المسؤولية يبقى منحصرا في صور خاصة، الأمر الذي يحول دون أن تتصدى الخزينة في جميع الحالات لأعمال التحيّل التي يقدم عليها مسيّرو الشركات تهرّبا من الوفاء بالتزاماتها. لذلك واستئناسا بالتشريع المقارن وخاصة منه الفرنسي والجزائري والمغربي، اقترح مشروع قانون المالية التكميلي لهذا العام ولمجابهة هذه الظاهرة، تحميل مسيّري الشركات المسؤولية التضامنية عن تسديد الديون العمومية المستحقة عليها إذا ما تعذر استخلاصها من مكاسبها من جرّاء أعمال تحيّل، وذلك بمقتضى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بناء على دعوى مرفوعة من قبل المحاسب العمومي المكلف بالاستخلاص مع امكانية أخذ تدابير تحفظية على مكاسبهم في اتجاه ضمان استخلاص الديون.

وفي ما يلي تفاصيل عن فحوى الفصول التي تعرضت الىهذا الاجراء الجديد.

ويضاف الى مجلة المحاسبة العمومية فصل 28 سابعا هذا نصه:

إذا تعذّر استخلاص الديون الراجعة الى الهيئات العمومية الخاضعة لأحكام هذه المجلة والمستحقة بذمة شخص معنوي تبعا لأعمال تحيّل قام بها مسيّره او مسيّروه، فإنه يمكن تحميل هؤلاء المسؤولية التضامنية في تسديد تلك الديون.

ولهذا الغرض، يقوم المحاسب العمومي المكلف بالاستخلاص، وفقا لمقتضيات مجلة المرافعات المدنية والتجارية ودون ضرورة اللجوء الى الاستعانة بمحام، برفع دعوى ضد المسيّر أو المسيرين المعنيين أمام المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مركزه المحاسبي. غير أنه وضمانا لاستخلاص الديون المشار إليها أعلاه، يجوز للمحاسب العمومي اتخاذ تدابير تحفظية على مكاسب مسيّر أو مسيّري الشخص المعنوي، ولا تفقد هذه التدابير آثارها الا إذا أصبح القرار القضائي القاضي برفض طلب المحاسب العمومي باتا او خلاص الديون المستحقة في ذمة الشخص المعنوي. وتطبق مقتضيات هذا الفصل على كل شخص يتعاطى التسيير الحقيقي لأعمال الشخص المعنوي بصفة قانونية أو فعلية، ظاهريا او بشكل خفي، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بمقابل او بدون مقابل، إلا أنها لا تسري على المسير أو المسيرين الملزمين شخصيا وبحكم القانون طبقا للتشريع الجاري به العمل، أو بموجب قرار قضائي صادر ضدهم، بتأدية كل الديون المستحقة بذمة الشخص المعنوي.

وتضاف الى أحكام الفصل 29 من مجلة المحاسبة العموميةبعد عبارة مع مراعاة الأحكام الخاصة المبينة بالفصول «عبارة» 28 سابعا.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire